(٢) قد تقدم الكلام على هذا واختلاف العلماء فيه قريباً. (٣) هذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال العلامة ابن رشد المالكي رحمه الله في بدايته: اختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى، فقال مالك رحمه الله: لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة، وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه اشترط في وجوب الجمعة أن يكون هناك من أهل عرفة أربعون رجلاً على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها. وقال أحمد رحمه الله: إذا كان والي مكة يجمع بهم وبه قال أبو ثور. اهـ.