(٢) أي الجبلين اللذين بين مزدلفة وعرفة ويقال لهما الأخشبان والآن قد أزيلا توسعة. (٣) هو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة والجمهور وبه قال شيخ الإِسلام ابن تيمية. وقال الإمام أحمد: وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر. دليل الجمهور أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم. وحملوا حديث عروة بن مضرس الطائي الذي احتج به الإِمام أحمد على ما بعد الزوال قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبليْ طيىء قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي منْ حج؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقل قبل ذلك، ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه"، أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح وأبو داود والنسائي، وزاد النسائي: (ومَنْ لم يدرك مع الإِمام والناس فلم يدرك). (٤) أي وهو محرم. (تنبيه): قال في المجموع: إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد في نهاره إلى عرفات، هل يلزمه الدم؟ فيه قولان الأصح أنه لا يلزمه، وقال أبو حنفية وأحمد: يلزمه. فإن قلنا يلزمه، فعاد في الليل سقط عندنا وعند مالك، وقال أبو حنيفة =