(٢) محققاً أي بأنْ كان مجمعاً عليه واعتقد الفاعل تحريمه. (٣) أي غير عشر رمضان الأواخر لما اشتملت عليه هذه من ليلة القدر ويومها ولتميزه - صلى الله عليه وسلم - لها بتميزات واجتهادات في العبادات لا يفعلها في غيرها ولما يشترك سائر الناس في فعله من العبادات الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - وفضل عشر ذي الحجة لأمور يختص غالبها بالحجاج. (٤) أي الخالي عن القتل في سبيل الله تعالى بدليل ما بعده. (٥) أي عشر ذي الحجة. (٦) أي عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وعند مالك رحمه الله المعلومات ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يوم عرفة ويوم النحر والأول من أيام التشريق. قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: وفائدة الاختلاف أنّ عندنا يجوز ذبح =