للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني مِنَ الأَعْمَالِ الْمَشْروعَة بمِنى يَوْم النحْرِ ذَبْحُ الْهَدْيِ والاضْحِيَةِ

فَإِذَا فَرَغَ مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَة انْصَرَفَ فَنَزَلَ في مَوْضِعٍ فِي مِنىً وَحيث نَزِلَ مِنْهَا جَازَ وَلَكِنْ الأفْضَلُ أنْ يقْرُبَ مِنَ مَنْزِل رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ذكَرَ الأَزْرَقي أْنّ مَنْزِلَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يسار مُصَلَّى الإِمَامِ فَإِذا نَزَلَ ذَبَحَ أوْ نَحَرَ الْهَدْيَ (١) إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.


= فاحتيط له والرمي تابع لا يؤثر تركه في صحة الحج فخفف في أمره ومن ثَم دخله الجبر، بخلاف أصل الحج. نعم تسن له الإِعادة كما في المجموع. اهـ. وقد أوجب الإعادة مالك رحمه الله تعالى.
(١) الهدي في الأصل ما يساق إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى من نَعَم وغيرها نذراً أو تطوعاً لكنه عند الإِطلاق اسم للإبل والبقر والغنم، ومحل ذبحه الحرم بمنى فقط وزمنه يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. هذا حكم هدي الحج وأما الهدي الذي سبق ليذبح بعد الفراغ من سعي العمرة فلا يجب تأخيره إلى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بل يذبح بعد الفراغ من سعيها بالحرم لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح هديه في عمرة القضاء بعد إنقضاء سعيه بالمروة وكانت سنة سبع في ذي القعدة، والأضحية هي ما يذبح من الأنعام الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فقط في الحرم وغيره تقرباً إلى الله تعالى والأفضل في الهدي والأضحية إبل ثم بقر إنْ أخرج كاملاً بأن ضحى ببدنة كاملة أو بقرة كاملة ثم غنم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (مِنْ اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قَرب بدنة، ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومَنْ راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّب كبشاً أقرن) متفق عليه. ولأن الإبل أكثر ثمناً ولحماً وأنفع للفقراء.
والتفضيل المذكور هو فيما إذا قوبل الجنس بالجنس، وإلا فسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة لأن الدم المراق بذبحها أكثر والقربة تزيد بحسبه، وبهذا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد وقال به الإمام مالك في الهدي، وقال في الأضحية: الأفضل الضأن ثم =

<<  <   >  >>