(٢) المعتمد كما في الحاشية الأول، ويسن أيضاً أن يجللها، ويتصدق بالجل (أقول الجُل بضم الجيم ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه) ويشقه عن الأسنمة إنْ قلت قيمته لئلا يسقط وليظهر الإِشعار اهـ. مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى في الإِشعار والتقليد قال في المجموع: مذهبنا استحباب الإِشعار والتقليد في الإِبل والبقر وهو مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد وداود، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ونقل العبدري عنه أنه حرام لأنه تعذيب للحيوان ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما. واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بُدُن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم أشْعَرَهَا وقَلدها ... الحديث. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين) ... الحديث. وأما الجواب عن الإحتجاج بالنهي عن المثلة وعن التعذيب فهو أن ذلك عام وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت. اهـ مختصراً. وقال أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإِشعار في صفحة السنام اليمنى وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبو يوسف يشعرها في الصفحة اليسرى. دليلنا حديث ابن =