(١) وبه قال أبو حنيفة. وهو الأصح عن أحمد وقال مالك: لا يجزئه الذبح ليلاً بل تكون شاة لحم، وهي رواية عن أحمد. (٢) مثلهما كما في المجموع والحاشية ما لو قال: جعلت هذه أضحية أو نحوه. (٣) أي قضاء. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تقضى وتسقط. (٤) قد يجوز تقديم بعضها على أحد سببيه كدم التمتع فإنه وجب بسببين: فراغ العمرة، والإِحرام بالحج. فيجوز إراقته بعد فراغها خلافاً للأئمة الثلاثة رحمنا الله وإياهم والمسلمين آمين فعندهم: لا يجوز إراقته إلا بعد صلاة عيد النحر بمنى وهو الأفضل عند الشافعية. (٥) أي ونحوها كالخيل والحمر الوحشية. (٦) يسن أيضاً كما في الحاشية أن يشد قوائمها إلا الرجل اليمنى لتستريح بتحريكها. (٧) أي القبلة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضَحُّوا وطيبوا =