(١) أي فيثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول وبه قال الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء رحمهم الله كما في المجموع لقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧] فوصفهم وامتن عليهم بذلك فدل على أنه من العبادة لا أنه استباحة محظور، وفي المفاضلة فدعائه - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة دلالة على أنه نسك إذ لا مفاضلة في المباح والله أعلم. (٢) تقدم أنه يدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله. هذا على القول الصحيح القائل بأن الحلق نسك مأمور به كما تقدم، وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف كما في المجموع. أما وقت الحلق في المعتمر فيدخل بفراغه من السعي. فلو جامع بعد السعي، وقبل الحلق فعلى أن الحلق نسك فسدتْ عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل. وعلى أنه ليس بنسك لم تفسد. والله أعلم. (٣) للاتباع حكم تأخير الحلق كتأخير طواف الإِفاضة في كراهته عن يوم النحر وعن أيام التشريق أشد وعن خروجه من مكة أشد. (٤) أي سواء طال زمن تأخيره أم لا. وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية لأن الله تعالى بيق أول وقته بقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] ولم يبين آخره. فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي. وعند أبي حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق، ودم، وهي رواية عن أحمد رحم الله الجميع آمين. (٥) قال في المجموع: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} والمراد =