(٢) يفهم منه أنه لا يحب الدم إلا إنْ ترك مبيت جميع ليالي منى الثلاث وهو كذلك لكن يجب الدم أيضاً بالنفر في اليوم الأول أو الثاني مع ترك مبيت ليلتين لتركه جنس المبيت بمنى فيهما بخلاف من لزمه مبيت الليلة الثالثة بأن كان بمنى وقت الغروب فباتها مع تركه الليلتين قبلها فإنه لم يترك جنس مبيت منى فلا يلزمه إلا مدان فعلم أن لا يجوز النفر الأول إلا إن بات الليلتين الأولتين أو فاته بعذر وهذا أحد شروط النفر الأول التي ستأتي إن شاء الله تعالى في التعليق على المسألة الثالثة عشرة يسقط رمي اليوم الثالث عمن نفر المر الأول إلخ، فإنْ ترك إحدى الليلتين أو فُقِدَ واحد من الشروط امتنع النفر الأول. مذاهب الأئمة في المبيت بمنى أيام التشريق قال في أضواء البيان: مذهب أبي حنيفة هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى مكروه، ولو بات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة وأصحابه لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي فلم يكن من الواجبات عندهم والأصح عند الشافعية أنه واجب، ولا يلزم الدم عندهم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها لأنها عندهم نسك واحد، وإنْ ترك المبيت في ليلة من ليالي الثلاث فالأصح فيها مُد، وفي الليلتين مدان. ومذهب أحمد أن المبيت بمنى ليالي منى واجب فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبه، وعنه لا شيء عليه، وعنه: يتصدق بشيء فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها قيل مد وقيل درهم وقيل ثلث دم وقيل دم كمذهب مالك وأصحابه أن المبيت ليالي منى واجب ولو بات ليلة واحدة منها أو جُل ليلة وهو خارج عن منى لزمه دم لأثر ابن عباس مَنْ ترك نسكاً فعليه دم، وروى مالك في الموطأ عن نافع =