(٢) أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة في الكعبة. (فإن قيل): كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها، والخروج من الخلاف مستحب. (أجيب): كما في المجموع بأنه يستحب الخروج من خلاف محترم، وهو الخلاف في مسألة اجتهادية، أما إذا كان الخلاف مخالفاً سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة، وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم. (٣) أي الكعبة المشرفة. (٤) الحِجْر: بكسر الحاء: يطلق على الفرس، وعلى العقل وعلى حجر ثمود، وعلى المنع، وعلى الكذب وعلى حِجْر الثوب، وعلى حِجْر إسماعيل على نبينا وعليه =