(٢) أي بخلاف ما لو استقبل الركن فصلاته صحيحة. وإن خرج عنه بعض بدنه من الجانبين لاستقباله للبناء المجاور للركن. (٣) أي وإنْ استقبل ما في الحجر من الكعبة لأن القبلة لا بد فيها من القطع بأنها قبلة قرب المصلى منها أو بعد وما في الحجر من البيت إنما ثبت بدليل ظني وهو لا يكتفي به فيها ثم بعد القطع باستقبال القبلة لا بد من القطع بمحاذاتها لمن عندها وغلبة الظن للبعيد عنها. وقوله: (مع تمكنه منها) خرج العاجز عن استقبالها، فهذا يصلي على حسب حاله ويعيد. (٤) أي أو في عرصتها إذا انهدمت والعياذ بالله. والعرصة هي البقعة الواسعة بين الدور ليس بها بناء. (٥) أي من بنائها أو مسمر فيه أو شجر ثابت فيه أو تراب مجتمع منه بخلاف الحشيش النابت فيه، وكذا العصا المغروزة لأنها معرضة للزوال والله أعلم.