(١) أخذ بعضهم من قول ابن عمر رضي الله عنهما: يا أبتاه أن من كان من ذرية أبي بكر أو من ذرية عمر قال ذلك وعلله بأنه أولى في استدعاء الرقة والعطف من المسلم عليه، ولعل ذلك في غيره - صلى الله عليه وسلم - أمّا هو فينبغي أن يسلم عليه - صلى الله عليه وسلم - كما يسلم من كان من غير الذرية. (٢) أي ندباً السلام إلخ بخلاف ما لو أوصى آخر بالسلام على غيره وجب عليه إن لم يصرح بعدم القبول أنه لا يسلم عليه ويجب على المُسَلم عليه الرد بلسانه فوراً، كما لو كان المسلم حاضراً. والفرق بينهما أن المقصود من الأول التبرك فلذا ندب، والمقصود من الثاني ترك الضغائن وهذا طريقه فوجب والله أعلم.