للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَعَالَى (١). وَحَدُّ حَرَمِ المَدِينَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَدِيْنَةُ حَرَم ما بينَ عَيْرَ إلى ثَوْرٍ (٢).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَم وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عير جَبَل بالْمَدِينة.

وَأَمَّا ثَوْرُ فَلاَ يَعْرِفُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِهَا جَبَلاً يقَال لَهُ ثَوْر، إِنَّمَا، ثَوْر، بِمَكَّة (٣) قَالُوا: فنرَى أَنَّ أَصلَ الْحَدِيثِ مَا بَيْنَ عير إِلَى أَحُد.

وَقَالَ الحافِظ أَبُو بكر الحازِمِيُّ في كِتَابِهِ المؤتلف في أسماء الأَمَاكِنِ في الحديثِ حَرَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا بينَ عير إِلى أُحُدٍ قَالَ: هَذ الرّوَايةُ الصَّحِيحَةُ، وَقِيلَ إِلى ثَوْرٍ وليسَ لَهُ مَعْنَى، وَفِي الصّحيحينِ من حديثِ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: لَوْ رَأيْتُ الظبَاءَ بِالمدينة تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا


(١) بيّن المصنف الضمان في الباب السابع بقوله رحمه الله: فإن أتلفه ففي ضمانه قولان للشافعي رحمه الله: الجديد لا يضمن وهو الأصح عند أصحابنا. أقول: وهو مذهب الإِمام أبي حنيفة كما في كتاب (رحمة الأمة) والقديم أنه يضمن وهو المختار، وعلى هذا في ضمانه وجهان أحدهما: كضمان حرم مكة وأصحهما أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر.
أقول: وهو مذهب الإِمامين مالك وأحمد كما في كتاب رحمة الأمة والمراد بالسلب ما يسلب القتيل من الكفار ثم هو للسالب على الأصح وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال. اهـ بزيادة ما بين القوسين.
(٢) قال في الحاشية: هما المرادان بمأزميها في رواية (وإن حرمت ما بين مأزميها). اهـ.
(٣) هذا الحصر ممنوع كما في الحاشية فقد قال كثيرٌ من المحققين كالزمخشري وغيره رحمهم الله، ونقله بعضهم عن طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض أن ثوراً اسم جبل صغير خلف أحُد، وبه يعلم أن أحُداً من حرم المدينة. اهـ.

<<  <   >  >>