للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وغير ذلك لعلة واحدة قلت له: فإن اعتل فلبس جبة ثم برأ ثم اعتل فلبس جبة؟ قال: هذا الآن عليه كفارتان.
قاله العلامة ابن قدامة في مغنيه ثم قال: وعن الشافعي كقولنا وعنه لا يتداخل، وقال الإمام مالك رحمه الله: تتداخل كفارة الوطء دون غيره، وقال الإِمام أبو حنيفة رحمه الله: إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة وإنْ كان في مجالس فكفارات لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد بخلاف غيره، ولنا إنما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل وإنْ تفرق كالحدود وكفارة الأيمان ولأن الله أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئاً بعد شيء. اهـ من المغني.
وأما إنْ كانت المحظورات من أجناس مختلفة كأن حلق ولبس وتطيب ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً. قال في المغني: وهذا مذهب الشافعي.
مذهب الإِمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
إن تكرر من المحرم موجب للفدية مِنْ نوعٍ واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة وهي فدية الأذى إن كان ذلك لعذر، ودم إنْ كان لغير عذر، وإنْ فعل ذلك في مجالس متعددة تعددت، وقال محمد: لا تتعدد إلا إذا كَفر عن الأول قبل فِعْل الثاني فلو لبس قميصاً وقباء وسراويل وخفين يوماً كاملاً أو أياماً لزمه دم واحد أو فدية واحدة وكذا لو كان ينزعه بالليل ويلبسه بالنهار بنية عدم الترك فإنْ نزعه على عزم الترك ثم لبسه بعد ذلك فعليه دم آخر، وإنْ اختلفت أسباب الفدية كمن تطيب ولبس مخيطاً أو تطيب وغطى رأسه يوماً كاملاً مثلاً تعددت الفدية أو الدم سواء كان ذلك في مجلس أو مجلسين، وقد تقدم أنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعدد الصيد، وما روي عن الإِمام أحمد مما يخالف ذلك لم يصح لمخالفته صريح القرآن والله أعلم.
مذهب الإِمام مالك رحمه الله
حاصله أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده سواء جامع بعد إخراج الهدي عن الأول أو قبله، وأما غير الجماع من محظورات الإِحرام مثل المخيط والتطيب وحلق =

<<  <   >  >>