للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَضُرهُ شَيْءٌ حتى يَرْتحل مِنْ مَنْزلهِ ذلك"، وَيُسْتَحَبُّ أنْ يُسَبحَ في حال حَطِّه الرَّحْلَ (١) لَما رَوَيْنَاهُ عَنْ أنَس رَضِيَ الله عنهُ قالَ: كُنا إذَا نَزلْنَا سَبحْنَا حتى نَحُط الرحَالَ (٢) وَيُكْرَهُ النُّزُولُ في قارِعَة الطَرِيقِ (٣) لحديث أبي هُرَيْرَةَ: "لاَ تُعَرسُوا عَلَى الطَّريق فَإنَّهَا مَأوَى الْهَوَام باللَّيْل".

الخَامسَةُ والعِشرون: السُّنة إذا جَنَّ (٤) عليه اللَّيلُ أنْ يقُولَ ما رَوَيْنَاهُ في سُنَن أبي دَاوُدَ وَغَيْرِه عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سَافَرَ فَأقْبَلَ الليْلُ قَالَ: "يَا أرْضُ ربي وَرَبكِ اللهُ أعُوذُ بالله مِنْ شَرّكِ (٥) وَشَرِّ ما فيكِ (٦) وَشَرِّ ما خُلِقَ فيك (٧) وَشَرِّ ما يَدِب عَلَيْكِ (٨)، أعُوذُ بالله مِنْ أَسَدٍ


(١) كلامه رحمه الله تعالى شامل للمحرم والذي يتجه حينئذ استثناؤه، فإن شعاره التلبية، ويحتمل غيره، قال في الحاشية: والأول أقرب. اهـ.
(٢) لا ينافي هذا الحديث رواية أبي داود وغيره رحمهما الله تعالى عن أنس رضي الله عنه: "كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال" لأن معنى لا نسبح: لا نصلي الضحى، وبه يعلم أن الأولى في غير مزدلفة لما يأتي فيها تقديم حل الرحل على الصلاة حيث اتسع وقتها لأنه من الإحسان للدابة.
(٣) قارعة الطريق: أعلاه وليس هي المراد بل المراد الطريق، ويؤيده لفظ حديث مسلم رحمه الله تعالى الذي ساقه المصنف إذ فيه الطريق فقط وظاهر كلامه أنه لا فرق في الكراهة بين النزول ليلاً أو نهاراً، لكن قضية الحديث الذي ذكره اختصاص ذلك بالليل إلا أنْ يقال إنما ذكر الليل لأن الكراهة فيه أشد لأن الضرورة فيه أقرب.
(٤) إذا جَنَّ الليل: أي أظلم، والتعبير بأقبل الليل كما في الحديث أعَم وأوضح لأنه صادق بجميع أجزاء الليل ولو عقب الغروب وبالليالي المقمرة.
(٥) أي شر نفس الأرض بأنْ لا يقع في وَهْدَة، أو يتعثر بشيء منها.
(٦) بأن لا يَتَعَثر بشجرة أو نحوها.
(٧) أي مِن شر ما خلق فيك ولم يغلب عليه عنصرك كالجن.
(٨) ما يدب عليها أي من جميع المخلوقات.

<<  <   >  >>