(٢) قد يفهم منه أنه لو كان أحدهما أوثق والآخر أعلم استويا لأن كلاً منهما فيه معنى ليس في الآخر فهو كإمامة الأعمى والبصير. (٣) محل حرمة التقليد ووجوب القضاء فيمن وجب عليه تعلم أدلتها عيناً بأن أراد سفراً ليس فيه عارف بها، أما إذا وجب تعلمها على الكفاية كالمقيم في محل فيه محراب معتمد أو عارف، وكالمسافر في نحو ركب الحجيج أو أقل منه وعلم أن فيه عارفين بالأدلة، ثلاثة فأكثر، وكالمسافرين قرى يمكنه معرفة القبلة بمحاريبها فله التقليد، ولا يقضي إذا لا تقصير منه. (٤) أي أو صلاة واحدة كل ركعة لجهة بشرط أن يبين له الصواب في ظنه مقارناً لظهور الخطأ، وإلا بطلت لمضي بعضها إلى غير قبلة محسوبة.