للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتهُمْ (١) وَكِسْوتُهُمْ مُدةَ ذِهَابه ورُجُوعه (٢) وفَاضلاً عَنْ مَسْكَن (٣) وَخَادَم (٤) يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا (٥).

وعَنْ قَضاء دَين يكُونُ عليه حَالاً كان أوْ مُؤَجلاً (٦) وأمَا الطريق فَيُشترطُ أمْنُهُ (٧) في ثَلاَثة أشْياء: في النَّفس (٨) والمال (٩) والبُضْعِ (١٠).

فَلاَ يَجِبُ (١١) عَلَى المَرْأةِ حتَّى تَأْمَن على نَفْسها بِزَوْجٍ أوْ


(١) كزوجته وفرعه وأصله.
(٢) أي ومدة إقامته بمكة.
(٣) أي لائق به ما لم يستغن عنه بسكنى الربُط ونحوها وإلا بيع مسكنه وصرف ثمنه في أداء النسك.
(٤) أي لائق به.
(٥) أي لزمانته أو منصبه.
(٦) أي ولو لله تعالى كالنذر والكفارة.
(٧) أي أمناً لائقاً بالسفر، وهو دون أمن الحضر، ولو كان أمنه ظناً أي فلا يشترط الأمن التام كما يكون في بيته، وخرج بالأمن الخوف من نحو سبع أو غيره فلا يجب النسك حينئذ لعدم الاستطاعة.
(٨) في النفس أي المحترمة له أو لغيره من أهله وأولاده الذين معه والعضو كالنفس ومنفعته كذلك.
(٩) أي المال الذي معه المحتاج إليه لنفقته ونحوها لا مال تجارة فلا يشترط الأمن عليه حيث كان يأمن عليه لو أبقاه في بلده وإلا فلا بد من الأمن عليه، ومثل ماله الوديعة.
(١٠) أي بضعه أو بضع غيره كحريمه.
(١١) أي النسك على المرأة شابة أو عجوزاً ومثل المرأة الخنثى، ويلحق بهما الأمرد الجميل فيجب في حقه استصحاب محرم أو سيد ولا يكتفي فيه بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به.

<<  <   >  >>