للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، فقال: "أما بعد، أيها الناس: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.

قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

إن العدل خلاف الجور، وقد أمر الله - عز وجل - به في القول والحكم، فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ


(١) البخاري مع الفتح بنحوه مختصراً في كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع ١٢/ ٨٦، برقم ٦٧٨٦، وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ١٢/ ٨٧، برقم ٦٧٨٨ ٦/ ٥١٣، برقم ٣٤٧٥، ٥/ ٢٥٥، برقم ٢٦٤٨، ورواه مسلم بلفظه في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود ٣/ ١٣١٥، برقم ١٦٨٨، وانظر: شرح النووي ١١/ ١٨٦، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٢/ ٩٥، ٩٦.

<<  <   >  >>