للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠ - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسًا صلَّى الناس جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.

٢١ - البكاء في الصلاة من خشية الله لا حرج فيه لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج (١).


(١) انظر: شرح النووي ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٦ , وشرح الأبي ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢, وفتح الباري ٢/ ١٥١, ١٥٢, ١٦٤ و١٦٦, ١٧٣, ٢٠٣, ٢٠٦.

<<  <   >  >>