للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (١).

٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: «من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقِّها [إلا سأله] الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل: يا رسول الله فما حقُّها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فَيُرمى بها» (٢) وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (قتل العصفور لا يجوز إذا كان للتلاعب، أما من قتله؛ لأكله أو الصدقة به فلا بأس) (٣).

٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه مرَّ بصبيانٍ من قريش قد نصبوا طيرًا أو دجاجةً يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئةٍ من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرَّقَوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل


(١) مسلم، برقم ١٩٥٥.
(٢) النسائي، برقم ٤٤٤٥، ٧/ ٢٣٩، والحاكم، ٤/ ٢٣٣، وصححه ووافقه الذهبي، وما بين المعكوفين له، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب، ٢/ ٥٥٢.
(٣) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٤٤٤٥.

<<  <   >  >>