للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكيف بأقوام ضلال قد أعمى الله بصائرهم يعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فقيه أو عالم أو شيخ من العبّاد، لقد خابوا وخسروا خسرانًا مبينًا، وضلوا ضلالاً بعيدًا، ألا ليس أحد بعد رسول الله عليه السلام يؤخذ من قوله ويترك منه حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يترك من قوله: الوضوء من مسّ الإبط (١) وابن مسعود رضي الله عنه من قوله أن المعوّذتين ليستا من القرآن (٢) قال الهيثم بن جميل: سألت مالكًا ابن أنس رحمة الله عليه ورضوانه، فقلت عندنا بالعراق قوم يبلغهم الحديث عن [رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم فيتركونه ولا يتبعونه ويتبعون ما بلغهم عن] إبراهيم والشعبي، فقال: "يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا" (٣)،


(١) ضعيف - أخرج الحميدي في "مسنده" (١/ ٢٣٢) (١٤٣)، والبيهقي في "الكبري" (١/ ٢١٧) من طريق عمرو بن دينار عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمرا أمر رجلا أن يتوضأ من مس الإبط. قال البيهقي: "وحديث مس الإبط مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر بن الخطاب وقد أنكره الزهري بعدما حدث به وقد يكون أمر بغسل اليد منه تنظيفا".
(٢) ثبت إنكار ابن مسعود للمعوذتين من جهة أنهما نزلا قرآنا، وكان يراهما نزلا للدعاء، فهما دعاء منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود في هذا شذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم، وقد أنكر عليه أبي بن كعب والصحابة لما كتبوا المصحف الإمام بل أنكر قوله هذا ثقات أصحابه.
(٣) ذكر ابن حزم في "الإحكام" (٦/ ١٢١) عن الهيثم بن جميل قال: قلت لمالك بن أنس يا أبا عبدالله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وحدثنا فلان عن إبراهيم بكذا ونأخذ بقول إبراهيم قال مالك صح عندهم قول عمر قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم فقال مالك: "هؤلاء يستتابون" ..

<<  <   >  >>