للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخلت الفاجرة بشيء مما اتفقا عليه، فلم تلبي له رغباته حبس عنها بعض أجرها، لذلك مما سنّه أئمة الشيعة - بزعم الروايات الغير ثابتة- أن يحتاط الرجل على دراهمه حتى لا يتعرض للغش، أو الخديعة، كأن تخلفه في بعض ما اشترط عليها، أو يكتشف أنها متزوجة فأباحوا له أن يحبس عنها أجرها، احتياطاً فيقتطع منه بقدر ما أخلفته من وقت.

والزنى كيف يكون إذا لم يكن هذا النوع من النكاح زنا؟ أليس الزنا يقع بالتراضي بين الزانيين على قضاء الوطر؟ وله عقد نكاح المتعة إلا على هذا؟! وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على نكاح المتعة؟!

وإذا أبيح نكاح المتعة ألا يكون ذلك مطية يركبها الناس ليتقوا بها باب الزوجية الصحيحة وما ينشأ عنها من التزامات؟ وإذا أبيح فكيف يعرف الناس أبناءهم؟! وإذا لم يعرفوهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار الذي ينتجه نكاح المتعة؟! إن بيوت المال وخزائن الدولة، لتنوء بالإنفاق على هؤلاء، وهي إن فتحت أبوابها لهؤلاء فقد تعطلت مرافق الحياة الأخرى التي من أجلها تحبس الأموال في بيوت المال ولا يمكن أن نقول بأن الأولاد يلتحقون بالعاقدين إذ أن المفروض أن المرأة يجوز أن تقعد كل ساعة.

وإذا كانت المرأة المتمتع بها مصدقة في نفسها، ولا يجب على الرجل أن يسألها إذا كانت ذات بعل أم لا؟ وإذا اكتشف -فيما بعد- أنها متزوجة، فمما سنه علماء الشيعة، لذلك المخدوع، أن يعزف النظر عما أعطاها من الأجر، لقاء ما استحل من فرجها، وحبس عنها ما بقي عنده.

وإزاء هذه الفوضى الجنسية أين تصبح أنساب الناس؟! مع أن خلط الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يلبث حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم، والحال أن فقط الأنساب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان، وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع (١).


(١) المتعة بين الإباحة والتحريم ص ١٩٩.

<<  <   >  >>