للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استأجرها بماله وبمعنى أصح الذي استأجر أعضاءها الجنسية موضوع الإيجار.

٩ - إذا كان التشريعات والأحكام الفقهية الشيعية توجب على المرأة المتمتع بها التعويض على الرجل بإعادة ما أعطاها من أجر أو بعضه إذا ما أخلت بشروط العقد كأن لا تأتيه حسب الاتفاق في بعض المرات لممارسة الجنس معها، ففي الدعارة أيضا - كما هو معروف - فإن على المرأة أن تعيد للرجل أجره إذا امتنعت عن ممارسة الجنس معه) (١).

١٠ - (إذا كانت المرأة في زواج المتعة، تتمتع باستقلالية قانونية مطلقة - سواء أكانت ثيباً أم بكراً بين أبويها - على اعتبار أنها «هي المؤجرة وموضوع الإيجار في آن معاً، فهي التي تفاوض الرجل حول شروط العقد وهذا لا يختلف من وجهة نظر تقنية عن أي عقد إيجار آخر، يتم فيه استئجار أشخاص معينين بسبب خبرتهم، وتتم فيه مبادلة العمل بالمال، وفي حالة الزواج المؤقت، فإن ما يتم تبادله هو «حق» استعمال العضو الجنسي للمرأة، وليس عملها. كما ذكرت الدكتورة حائري في أحد المقابلات التي أجرتها، يشبه عقد الزواج المؤقت، «استئجار السيارة») (٢).

(وخلال التفاوض حول شروط العقد يتم الاتفاق على أجر معين وعلى مدة معينة، وربما على أسلوب معين في ممارسة الجنس، فأي فرق بين هذا والدعارة، إذ تملك المرأة ثيباً كانت أو بكراً استقلالية مطلقة في التفاوض ولها مطلق الحرية في أن تقبل أو ترفض وتضع الثمن الذي يلائمها لتأجير أعضائها الجنسية.

١١ - وإذا كانت المرأة في زواج المتعة تُعرضُ - في بعض الحالات - عن المهر، فلا يهمها إن حصلت على أجر أو تعويض مادي أم لا، بسبب الدافع الجنسي، ذلك أن هدفها الأساسي في مثل هذه الحالة ينحصر في إشباع رغباتها الجنسية،


(١) نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم د. أحمد أبو الشباب، ص ٢٣٢.
(٢) حائري: المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة ص ١٠٧

<<  <   >  >>