للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يتم استغلال زواج المتعة لإلحاق العار برجال الدين (١).

قلت: فما أعظم الأثر النفسي أن يخون الرجل زوجته وما ترتب من ذلك آثاراً ومفاسدة عظيمة من هدم البيوت وإنحلال المجتمعات، وإذا كان نكاح المتعة جائزاً حلالاً فهل فيه ثمة ما يدعو إلى الكتمان والسرية والخجل؟!

وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن البر والإثم؟ فقال: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (٢).

ومن الآثار النفسية المترتبة على إباحة نكاح المتعة: هو جواز المتعة بالفتاة البكر بغير إذن وليها كما دلت على ذلك مصادر كتب الشيعة.

روى الطوسي في كتابه الاستبصار: عن محمد بن أحمد بن يحيى بن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد التماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع بالأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (٣) (٤).

وفي رواية قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها (٥). ومن المفاسد والآثار المترتبة على إباحة نكاح المتعة: أنهم أباحوا التمتع بالبنت الصغيرة، بل والطامة الكبرى أنهم جوزوا من التمتع بالرضيعة كما نص على ذلك بعض علماء الشيعة، منهم:


(١) الزوج المؤقت للدكتور شهلا حائري ص ٢٢٥ - ٢٢٧.
(٢) صحيح مسلم (٤/ ١٩٨٠).
(٣) الأقشاب: جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال. راجع حاشية كتاب الاستبصار للطوسي (٣/ ١٤٥).
(٤) الاستبصار: باب التمتع بالأبكار (٣/ ١٤٥).
(٥) الكافي: (٥/ ٤٦٣).

<<  <   >  >>