للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ الصدوق (١) كما ذكر في كتابه من لا يحضره التقية، رواية عن محمد بن يحيى الخثمي، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين (٢).

وأما بالنسبة للرضيعة فجوزوا الاستمتاع بها مقتصراً على اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لاستحالة الجماع، كما ذكر السيد الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ما نصه: وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة (٣).

ومن المفاسد والآثار النفسية المترتبة على إباحة نكاح المتعة، أنهم أباحوا إعارة فروج ملك اليمين، وإليك بعض الروايات التي تشرح هذا النوع الشذوذ الجنسي والمحرمات التي نهى عن الإسلام:

١ - روى الكليني في كتابه الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جارية فهي له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبله منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانياً؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويقوم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها.


(١) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي، ويعرف بالشيخ الصدوق، محدث إمامي كبير، لم يرى في القميين مثله، نزل بالري، وارتفع شأنه في خراسان وتوفي ودفن في الري، له نحو ثلاثمائة مصنف. (الأعلام للزركلي ٦/ ٢٧٤).
(٢) من لا يحضره التقية (٣/ ٤٦١).
(٣) تحرير الوسيلة: (٢/ ٢٤١).

<<  <   >  >>