للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وروى الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يعترض عليه (١).

(بل ماذا تسمي النشاط الذي يقوم به أصحاب الفنادق والخانات المحيطة بالمزارات والمدن، من تقديمهن الفتيات للنزلاء الباحثين عن امرأة؟!

أي فرق بين هذا السلوك الشاذ وبين الزنى وترويج الدعارة المقننة؟!

وإذا كانت المتعة حلال بزعمهم، فلماذا ينظر إلى المرأة التي تمارسها بازدراء ولماذا تحمل كلمة «سيغة» معنى الازدراء وتستخدم للإشارة إلى امرأة تمارس الزواج المؤقت، وليس إلى الرجل الذي يمارسه؟!) (٢).

وقد ذكر الموقع الإخباري الرسمي (بي بي سي) يوم السبت ٢٠/ ٦/ ٢٠٠٧: تقرير فرانسيس هاريسون بي بي سي، طهران قال: وزير الداخلية الإيراني، وهو رجل دين، يسمح المذهب الشيعي بالزواج لفترة محددة وفيه يستطيع الرجل إبرام أي عدد يشاء من الزيجات أو «الصيغة».

ورغم ذلك ما زال المجتمع الإيراني ينظر إلى زواج المتعة باعتباره غطاء للبغاء.

وكان قد بدأ الترويج في إيران لزواج المتعة بدلاً من ارتكاب الخطيئة قبل ١٥ عاماً.

وقال الرئيس الإيراني في ذلك الوقت هاشمي رفسنجاني إنها وسيلة للرجال والنساء لإشباع رغباته الجنسية.

وذهب إلى مدى أبعد عندما قال: «ليس هناك حاجة لرجل دين في هذا الزواج، إذ يمكن للرجل والمرأة تبادل القسم وحدهما ليتم الزواج».

قلت: وهذا مما يؤكد صحة ما ذكرته الدكتورة شهلا حائري أنه لا فرق بين نكاح المتعة والدعارة المقننة.


(١) الاستبصار: (٣/ ١٣٨).
(٢) نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم د. أحمد أبو الشباب، ص ٢٣٥.

<<  <   >  >>