للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي هريرة، قالِ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن صلاة أوّلا وآخراً، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخرَ وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تَصْفًرُّ الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيبُ الأُفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".

٧١٧٣ - حدثنا محمَّد بن فُضَيل حدثنا أبي عن عُمارة بن


= مجاهد، مرسلا". وقد روى الدارقطني والبيهقي، رواية مجاهد المرسلة، بنحو رواية الترمذي. وكل هذا تحكم لا دليل عليه، لم يذكروا شيئاً أكثر من أن آخرين رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا!، فماذا في ذلك؟، أيمتنع أن يسمعه الأعمش من مجاهد مرسلاً، ومن أبي صالح عن أبي هريرة مسندًا؟!. ولذلك رد ابن حزم هذه العلة ردًا شديدًا، فقال: "وكذلك لم يخف علينا من تحلل في حديث أبي هريرة بأن محمَّد بن فضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوف على مجاهد. وهذه أيضاً دعوى كاذبة بلا برهان!.
وما يضر إسناد من أسند القاف من أوقف". وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية (١: ٢٣١) أن ابن الجوزي رد هذا التعليل، فقال في التحقيق: "وابن فصيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسندًا". ونقل عن ابن القطان، قال: "ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة. والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمَّد بن فضيل". وقلت في شرحي للترمذي، بعد أن أوضحت ما عللوه به، وما قيل في الرد
عليهم: والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة الرفوعة، ولا تكون تعليلا لها أصلا. وانظر (٣٠٨١، ٣٣٢٢، ٦٩٦٦، ٧٠٧٧).
(٧١٧٣) إسناده صحيح، ورواه البخاري (١١: ٣٥١)، ومسلم (٢: ٣٨٧)، من طريق محمَّد ابن فضيل عن أبيه، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه مسلم أيضاً من رواية الأعمش عن عمارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>