للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٨ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته بأسرع" [٨٤].

٨١٧٩ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر" [٨٥].

٨١٨٠ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمَّد بيده لو أن أحدًا عندي ذهبًا لأحببت أن لا يأتي علىَّ ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يقبله مني، ليس شيئاً أرصده في دين عليَّ" [٨٦].


(٨١٧٨) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٠: ورواه مسلم (٨: ٦٣ س/٢: ٣٠٧ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها. ولكن معناه ثابت عنده ١٣: ٣٢٥ - ٣٢٨ (فتح) ضمن حديث من رواية حديث صالح، عن أبي هريرة وذلك الحديث قد مضى: ٧٤١٦. وفصلنا تخريجه هناك.
(٨١٧٩) وهو حديث صحيح، كالأحاديث السابقة وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٨١، ورواه مسلم (١: ١٤٦ س/١: ٨٣ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها.
ورواه - بنحوه - من طريق نسخة الأعرج ١: ٢٢٩ - ٢٣٠ (فتح) مع الحديث الماضي: ٨١٦٧. وقد مضى معناه مرارًا، منها: ٧٢٩٨، ٧٧٣٢. وانظر: ٨٠٦٣. وقوله: "ثم لينثر" - هو الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد. وفي الصحيفة المفردة: "ثم لينتثر". وهو موافق لرواية مسلم.
(٨١٨٠) حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٢. ورواه البخاري (٩: ٨٣ ط /١٨٧:١٣ فتح)، من طريق الصحيفة وليس عندي من أوله قوله "والذي نفس محمَّد بيده". وآخره عنده: "وعندي منه دينار، ليس شيء أرصده في دين على أجد من يقبله" - هكذا بالتقديم والتأخير. وقد مضى- بنحوه-: ٧٤٧٨، من حديث موسى بن يسار، عن أبي هريرة وبينا هناك أن البخاري رواه من ذاك الوجه ٥: ٤٢، ١١: ٢٢٨ (فتح). وبينا هناك أيضاً أن الحافظ نص في الفتح ٥: ٥٥ على أنه من إفراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>