للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختصاصهم بذلك، وليس إلا الإباحة.

والثانية: أن مساق الآية مساقُ امتنان، وغايته: الحل والإباحة، قاله القرطبي في: "تفسيره".

الوجه الثاني:

السنة: ويدل على ذلك أحاديث، منها: ما رواه أبو الدرداء -رضي الله عنه- مرفوعاً: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته) . أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه الطبراني في: "المعجم الكبير"، والبزار في: "مسنده". قال السيوطي في: "الأشباه": (إسناده حسن) .

ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط المحرَّم والمحلَّل بأمر الله، وما كان دون ذلك فقد سكت عنه الله، وهذا يقتضي إباحته، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاقبلوا من الله عافيته) ، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي".

الوجه الثالث:

هو اتفاق السلف: حيث قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (هو كالإجماع) ، وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم.

<<  <   >  >>