١ يشترط لجواز الوجهين أن يكون المتقدم أعرف، وإلا فيجب الفصل؛ كما يفهم من قول الناظم: وقدم الأخص.................... ... ............................... ٢ انظر المقتضب ٣/ ٩٨، وشرح التسهيل ١/ ١٥٤، وشرح ابن الناظم ص٣٩. ٣ أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٧٨: إذا أسلم الصبي فمات ... برقم ١٢٨٩، وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن صياد، رقم ٢٩٣٠، ٢٩٣١، وهو من شواهد شرح ابن الناظم ص٣٩، وشرح الأشموني ١/ ٥٣. ٦٥- البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص٩٤، وتخليص الشواهد ص٩٣، وخزانة الأدب ٥/ ٣١٢، ٣١٣، وشرح المفصل ٣/ ١٠٧، والمقاصد النحوية ١/ ٣١٤ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٠٢، وشرح ابن الناظم ص٤٠، وشرح الأشموني ١/ ٥٣، والمقرب ١/ ٩٥.