للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقد أيضا؛ فهو من باب عطف أحد المترادفين على الآخر. والشاهد في "حسبتك إياه"، حيث فصل الضمير الثاني، "و" الأرجح "عند الناظم والرماني وابن الطراوة الوصل"، وقد صرح بذلك الناظم فقال:

٦٥-

......................... واتصالا ... أختار................................

وحجته أن الأصل الاتصال، وقد أمكن، وجاء به التنزيل، قال الله تعالى: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ} [الأنفال: ٤٣] ، وورد به الشعر "كقوله": [من البسيط]

٦٤-

"بلغت صنع امرئ بر إخالكه" ... إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا

المسألة "الثانية" من المسألتين المستثناتين من القاعدة المذكورة "أن يكون" الضمير "منصوبا بكان أو إحدى أخواتها"، سواء أكان قبله ضمير أم لا١، وبذلك فارقت المسألة الأولى، "نحو: الصديق كنته، أو كأنه زيد"، فيجوز في الهاء الوجهان، الاتصال والانفصال، "وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور" في الترجيح في نحو: "خلتنيه" فالأرجح عند الجمهور الفصل، وعند الناظم والرماني وابن الطراوة الوصل٢، وتوجيههما مع سبق، وكلاهما ورد، "ومن ورود الوصل الحديث"، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلب أن يقتل ابن صياد حين أخبر بأنه الدجال: "إن يكنه فلن تسلط عليه" وأن لا يكنه فلا خبر لك في قتله"٣. "ومن ورود الفصل قوله" وهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: [من الطويل]

٦٥-

"لئن كان إياه لقد حال بعدنا ... عن العهد" والإنسان قد يتغير

ثم شرع في محترزات القيود المتقدمة في المسألة الأولى، فقال: "ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا وجب الوصل نحو: ضربته"، ولا يجوز: ضربت إياه


٦٤- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٠٠، وشرح الأشموني ١/ ٥٣، والمقاصد النحوية ١/ ٢٨٧.
١ يشترط لجواز الوجهين أن يكون المتقدم أعرف، وإلا فيجب الفصل؛ كما يفهم من قول الناظم:
وقدم الأخص.................... ... ...............................
٢ انظر المقتضب ٣/ ٩٨، وشرح التسهيل ١/ ١٥٤، وشرح ابن الناظم ص٣٩.
٣ أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٧٨: إذا أسلم الصبي فمات ... برقم ١٢٨٩، وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن صياد، رقم ٢٩٣٠، ٢٩٣١، وهو من شواهد شرح ابن الناظم ص٣٩، وشرح الأشموني ١/ ٥٣.
٦٥- البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص٩٤، وتخليص الشواهد ص٩٣، وخزانة الأدب ٥/ ٣١٢، ٣١٣، وشرح المفصل ٣/ ١٠٧، والمقاصد النحوية ١/ ٣١٤ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٠٢، وشرح ابن الناظم ص٤٠، وشرح الأشموني ١/ ٥٣، والمقرب ١/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>