(٢) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص ١٥٤). (٣) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٢). (٤) نسبه الناظم في تدريب الراوي (١/ ٤٤٩) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص ٣٢٢) جواز الرواية بالإجازة. (٥) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص ٣١١). (٦) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (٣/ ٥١٣). (٧) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٥١٣): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع». (٨) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها. قال نجم الدين الطوفي رحمه الله كما في النكت للزركشي (٣/ ٥١٤): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».