للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٨ - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لَا يَفْهَمُ (١) … كَلِمَةً؛ فَمِنْهُ (٢) قَدْ يَسْتَفْهِمُ

٣٧٩ - ثَالِثُهَا: «إِجَازَةٌ»، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا (٣)؛ وَضُعِّفَا

٣٨٠ - وَقِيلَ: لَا يُرْوَى وَلَكِنْ يُعْمَلُ (٤) … وَقِيلَ: عَكْسُهُ (٥)، وَقِيلَ: أَفْضَلُ

٣٨١ - مِنَ السَّمَاعِ (٦)، وَالتَّسَاوِي نُقِلَا (٧) … وَالْحَقُّ: أَنْ يُرْوَى بِهَا وَيُعْمَلَا

٣٨٢ - وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ … وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ لِلْخَلَفْ (٨)


(١) في و: «لا يُفْهَمُ» بضم الياء، والمثبت من د.
(٢) أي: من المستملي أو من رفيقه. منهج ذوي النظر (ص ١٥٤).
(٣) وهو قول إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبي الشَّيخ الأصبهاني، وأبي نصر الوائلي السجزي، وغيرهم. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٢).
(٤) نسبه الناظم في تدريب الراوي (١/ ٤٤٩) للإمام الأوزاعي، وقد روى الخطيب عنه في الكفاية (ص ٣٢٢) جواز الرواية بالإجازة.
(٥) هو قول الظَّاهريَّة، وبعض من تابعهم من المتأخِّرين. انظر: الكفاية (ص ٣١١).
(٦) هو اختيار عبد الرحمن بن منده. انظر: النكت للزركشي (٣/ ٥١٣).
(٧) قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٣/ ٥١٣): «الإجازة عندي وعند أبي وجدِّي كالسَّماع».
(٨) في ب، ج: «الخلف» بدل: «لِلْخَلَفْ»، وفي د: «للخلف» بسكون الفاء وكسرها.
قال نجم الدين الطوفي رحمه الله كما في النكت للزركشي (٣/ ٥١٤): «رأيتُ محدِّثي العصر يتهافتون ويتنافسون في ترجيح رواية الحديث سماعاً على روايته إجازةً، وإنَّما هذا شيءٌ أُلقُوه وتلقَّوه عمَّن قبْلَهم، وغفلوا عن الأشياء تختلف باختلاف الأزمنة، والحق التَّفصيل: وهو الفرق بينهما في عصر السَّلف، فأمَّا منذ دُوِّنت الدَّواوينُ وجُمِعت السُّنن واشتهرت؛ فلا فرق بينهما».

<<  <   >  >>