(٢) أي: أن الحديث المُعَنْعَن لا يُحكم باتِّصاله؛ بل هو منقطع حتى يتبيَّن اتِّصاله. منهج ذوي النظر (ص ٦٩). (٣) قال البرديجي رحمه الله كما في التمهيد لابن عبد البرّ (١/ ٢٦): «(أن): محمولةٌ على الانقطاع حتى يتبيَّن السَّماع في ذلك الخبر بعينه من طريقٍ آخر، أو يأتي ما يَدُلُّ على أنَّه قد شهده وسمعه». (٤) انظر: مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٨، ٣٥). (٥) في ز: «صِحابَةٍ» بكسر الصّاد، والمثبت من ج، و. واشتراط طول الصُّحبة هو قول أبي المظفَّر السَّمعانيِّ في كتابه قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٣٨٥). (٦) أي: كون المُعنعِن معروفاً بالأخذ والرِّواية عمَّن روى عنه. منهج ذوي النظر (ص ٧٠). وقد نسبه ابن الصَّلاح في مقدمته (ص ٦١) لأبي عمرو الدَّاني، والذي في كتابه - جزء في علم الحديث (ص ٢٤) - أنَّه يُشترَط أنْ يدركَ الرَّاوي مَنْ روى عنه إدراكاً بيِّناً. (٧) في ز: «وَاسْتَعْملَا» بفتح التّاء، والمثبت من د.