(٢) أي: أنَّه لا يُشترط في الصَّحابيِّ طول الصُّحبة والمُلَاقاة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. منهج ذوي النظر (ص ٢٦٢). (٣) في أ: «روايةٍ» بالجرِّ المُنوَّن، وبه تختل القافية. واشتراط طول الصُّحبة مع رواية الحديث هو قول الجاحظ. انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٩٢). (٤) هو قول لبعض الأصوليِّين كأبي بكر البَاقلَّاني كما في الكفاية للخطيب (ص ٥١)، وابن الصَّبَّاغ كما حكاه عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة (٢/ ١٢٣). وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٣٩٢). (٥) روى الخطيب في الكفاية (ص ٥٠) عن ابن المُسيَّب بسند فيه الواقدي أنَّه قال: «الصَّحابةُ لا نعدُّهم؛ إلَّا من أقام مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنةً أو سنَتَيْن، وغزا معه غزوةً أو غَزْوَتَيْن». (٦) أي: من أدرك زمن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولو لَمْ يَرَه ولم يَلْقَه. منهج ذوي النظر (ص ٢٦٣). وهو قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري. انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٧٢).