للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٠ - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ (١)

٣٩١ - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ (٢)، وَنَحْوِ ذَا (٣)، وَحَمْلِ

٣٩٢ - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ (٤)

٣٩٣ - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ

٣٩٤ - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا (٥)

٣٩٥ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ

٣٩٦ - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ (٦)


(١) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج.
أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص ١٥٩).
ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٩).
(٢) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ».
(٣) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص ١٦٠).
(٤) في ج، و، ز: «تبطله».
(٥) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦١).
(٦) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ١٦٤): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص ١٦٢).

<<  <   >  >>