(٢) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤). (٣) في د: «مجازي» بالياء. أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤ - ١٦٥). (٤) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علماً وفهماً، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥). (٥) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥). (٦) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن. (٧) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (٦/ ٣٢٧): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق». وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.