للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٣ - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا (١)؛ وَالْأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ

٤٠٤ - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا (٢) … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى

٤٠٥ - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ (٣)

٤٠٦ - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ (٤)؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ

٤٠٧ - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا» (٥) … صَحَّ، وَيَرْوِي (٦) عَنْهُ حَيْثُ بَانَا

٤٠٨ - وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا … «هَذَا سَمَاعِي»؛ فَوِفَاقاً بَطَلَا (٧)


(١) نقله ابن الأثير عن بعض أصحاب الحديث. انظر: جامع الأصول (١/ ٨٦).
(٢) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤).
(٣) في د: «مجازي» بالياء.
أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤ - ١٦٥).
(٤) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علماً وفهماً، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥).
(٥) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥).
(٦) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن.
(٧) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (٦/ ٣٢٧): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق».
وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.

<<  <   >  >>