(٢) في هـ: «سُمع» بضم السين، والمثبت من أ، د، و. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص ٢٤ - ٢٥): «إذا أخرج الشَّيخُ الكتابَ وقال: أخبرنا فلان، ويسوق السَّندَ؛ فهل يجوز للسامع ذلك منه أن يقولَ: أخبرنا فلان، ويذكر الأحاديث كلّاً أو بعضاً؟ الذي أراهُ أنَّه يجوز من جهة الصِّدق، فإنَّه تصريحٌ بالإخبار بالكتابِ، وغاية ما في الباب: أنَّه إخبارٌ جملي، ولا فرقَ في معنى الصِّدق بين الإجمالي والتَّفصيل». (٣) منع الرِّواية بالمكاتبة عدد من العلماء؛ منهم: أبو الحسن الماوردي، والآمدي، وابن القطان. تدريب الراوي (١/ ٤٨١). وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٦/ ٩٠)، والإحكام للآمدي (٢/ ١٠١)، وبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطَّان (٢/ ٥٣٨).