للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٣ - كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ (١) مِنْ كِبَارِ … وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي (٢)

١٤٤ - وَلَيْسَ فِي شُيُوخِهِ مَنْ ضُعِّفَا (٣) … كَـ «نَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْأَصْلِ» (٤) وَفَى

١٤٥ - وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ: وَصْلٌ فِي الْأَصَحّْ … كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ

١٤٦ - إِسْلَامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ، وَالَّذِي … رَآهُ لَا مُمَيِّزاً لَا تَحْتَذِي (٥)


(١) في هـ، و، ز: «أُرسِلَ» بضمّ الهمزة وكسر السّين، والمثبت من أ، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص ٦١): «(كَوْنُ) التَّابعيِّ (الَّذِي أَرْسَلَـ) ـهُ مِنْ كبار التَّابعين».
(٢) أي: يشترط للاحتجاج بالمرسل - مع ما سبق - كون المُرْسِل من كبار التابعين، وأن يكون ممَّن إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم، ولم يخالفهم. منهج ذوي النظر (ص ٦١، ٦٢).
(٣) انظر: الرسالة للشَّافعي (ص ٤٦١ - ٤٦٥)، والكفاية (ص ٣٨٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٥٥، ٥٤).
(٤) يشير الناظم إلى مرسل سعيد بنِ المسيَّب: «أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعِ الحيَوَان باللَّحم». أخرجه مالك (٥٦٧، ٢٤١٤)، وأبو داود في المراسيل (١٧٨)، والدَّارقطنيُّ في السنن (٣٠٥٧)، والحاكم في المستدرك (٢٢٥٢)، والبَيهقي في السنن الكبير (١١٦٦٧).
(٥) في هـ: «يحتذي» بالياء.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (ص ٤٩٠ - القسم الثاني): «قولي: (والذي رآه لا مميِّزاً لا تحتذي) معناه: أنَّ من حصلت له رؤية النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو غيرُ مميِّزٍ من أولاد الصَّحابة الَّذِين وُلِدوا في عهده؛ قد يُعَدّون في الصَّحابة، ولكنَّ أحاديثهم عنه مُرسَلةٌ لا موصولةٌ؛ لعدم التَّمييز».
والمراد في قوله: «لَا تَحْتَذِي» أي: لا تقتدِ في أمر هذه المسألة بالسابقة، فتكون «لا» ناهية، ويحتمل أنها نافية، والنفي في هذا المقام أبلغ من النهي، وقد ورد في شرح التَّرمسي (ص ٦٣)، والإتيوبي (١/ ١٣٠) ما يقتضي أن يكون رسم العبارة: «لا تحتَ ذي» حيث ذكروا أنَّ المعنى: لا يدخل حكم هذه المسألة تحت المسألة المتقدمة، فتكون «لا» على هذا نافية.
وقبْلَهما ذكر محمد حجازي القلقشندي وجهاً ثالثاً بقوله: «(لا يجتذي) - بالجيم والذال المعجمة -: مبني للفاعل؛ أي: لا يعي ما يسمعه». استقصاء الأثر (٨٣/ ب).

<<  <   >  >>