للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٥ - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ: … «أُحْكُمْ بِوَضْعِ خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي

٢٥٦ - قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ، أَوْ مَنْقُولَا (١) … خَالَفَهُ، أَوْ نَاقَضَ الْأُصُولَا (٢)

٢٥٧ - وَفَسَّرُوا الْأَخِيرَ (٣): حَيْثُ يَفْقِدُ … جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ» (٤)

٢٥٨ - وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ (٥) … مَعْ قَطْعِ مَنْعِ (٦) عَمَلٍ: تَرَدُّدُ


(١) في هـ: «والمنقولا» بدل: «أَوْ مَنْقُولَا».
(٢) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (١/ ٣٢٧): «وقال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام؛ من المسانيد والكتب المشهورة)». وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٩٩)، (١/ ١٠٦).
(٣) في أ، و، ز، ونسخة على حاشية د: «الآخِرَ».
(٤) في ز: «أو مسند».
(٥) في ز: «يَشهد» بفتح الياء، والمثبت من د.
(٦) في ج: «مع منع قطع» بتقديم وتأخير.
قال الزركشي رحمه الله في مختصره كما في تدريب الراوي (١/ ٣٢٦): «وهل تثبُتُ بالبيِّنة على أنَّه وضعه؟ يشبه أنْ يكونَ فيه التَّردُّد في أنَّ شهادة الزُّور هل تثبت بالبيِّنة؟ مع القطع بأنَّه لا يُعمَل به».

<<  <   >  >>