(٢) قال النَّاظم رحمه الله في تدريب الراوي (١/ ٣٢٧): «وقال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام؛ من المسانيد والكتب المشهورة)». وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٩٩)، (١/ ١٠٦). (٣) في أ، و، ز، ونسخة على حاشية د: «الآخِرَ». (٤) في ز: «أو مسند». (٥) في ز: «يَشهد» بفتح الياء، والمثبت من د. (٦) في ج: «مع منع قطع» بتقديم وتأخير. قال الزركشي رحمه الله في مختصره كما في تدريب الراوي (١/ ٣٢٦): «وهل تثبُتُ بالبيِّنة على أنَّه وضعه؟ يشبه أنْ يكونَ فيه التَّردُّد في أنَّ شهادة الزُّور هل تثبت بالبيِّنة؟ مع القطع بأنَّه لا يُعمَل به».