للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعقول أو يجبر هو على البيع -تحت تهديد العقوبة- دون استغلال.

ثانيًا: كثرة الجلب أو استيراد السلع تطبيقًا لقانون العرض والطلب الذي عرفه المسلمون قبل الغرب بعدة قرون.

وقد لجأ عمر بن الخطاب إلى الإكثار من الجلب من الأقاليم الإسلامية الخصبة خلال عام الرمادة -فقد أرسل إلى عمرو بن العاص والى مصر يقول له: "الغوث الغوث" فأجابه عمرو: "ستكون عير أولها عندك وآخرها عندى".

ثالثًا: وضع تسعيرة محددة للسلع تحدد أثمانها بشكل يحقق كسبًا محدودًا للتجار بحيث لا يظلم المالك ولا المشتري. وهناك من الفقهاء من أجاز التسعير لأنه يدفع الأذى عن الناس ويمنع الاحتكار ويمكن المستهلك من الحصول على ما يحتاجه من سلع بأجر معقول، ولأنه هو السبيل لإجبار التجار على البيع بأسعار معقولة، ولأن واجب الحاكم تأمين حاجة الناس حسبما يستطيعون وهذا لا يتحقق إلا من خلال تسعيرة السلع. ولكن هناك من الفقهاء مثل أبي حنيفة من لا يجيز التسعير لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا تسعروا فإن المسعر هو الله" ولأن التسعير يؤدي إلى اختفاء البضائع من السوق الظاهرة وظهورها في السوق الخفية السوداء. وفي هذه الحالة الأخيرة تكون المغالاة في الأسعار أشد مما يضر بالفقراء. ويذهب بعض الفقهاء إلى رأي وسط وهو التسعير علاج مؤقت مع العمل على غمر الأسواق بالسلع من خلال الجلب، لأن التسعير وحده دون جلب يؤدي إلى ظهور السوق السوداء، أما كثرة الجلب سوف تؤدي إلى كثرة العرض حتى يكون أكثر من الطلب فيتنافس التجار على البيع، كل هذا لصالح المستهلك.

ونخلص مما سبق إلى أن الإسلام أباح التجارة ورغب فيها وباركها

<<  <   >  >>