للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم، ولا يرُدُّونَ بمثلها السنن، وإنما يسلكها بعض الْمُقَلِّدين من الأتباع"١.

ثم أَكَّدَ ابن القيم - رحمه الله - كون جحد العارية سبب القطع بما جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة كانت تستعير الحُلِيَّ للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وتَرُدُّ ما تأخذ على القوم" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها" ٢. وفي رواية أخرى أنه قال: "لتتب هذه المرأة، ولتؤدي ما عندها". مراراً، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت٣.

فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها من أجل جحدها العارية، قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا يُبْطِلُ قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد"٤.

ولكن ذكر البيهقي أن حديث ابن عمر هذا قد اختلف عن نافع في إسناده٥.

ثم ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن الجمع بين الخبرين ممكنٌ، ذلك أنه لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخلٌ في اسم


١ تهذيب السنن: (٦/٢١١) .
٢ أخرجه النسائي في سننه: (٨/٧١) .
٣ أخرجه النسائي أيضاً: (٨/٧١) .
٤ تهذيب السنن: (٦/٢١٠) .
٥ سنن البيهقي: (٨/٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>