للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منكم على رجلٍ منهم فيدفع برمته". قال البيهقي: "هكذا رواه حماد بن زيد ... والعدد أولى بالحفظ من الواحد"١. يعني أنهم لم يذكروا قوله: "على رجلٍ منهم".

وَثَمَّةَ خلاف آخر على يحيى بن سعيد؛ فقد أخرج البيهقي - رحمه الله - هذا الحديث من طريق ابن عيينة، عن يحيى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ... " ٢. فَقَدَّمَ أيمان اليهود.

قال أبو داود - وقد أشار إلى هذه الرواية -: "وهذا وَهْمٌ من ابن عيينة"٣.

وقد نقل الشافعي عن ابن عيينة أنه لم يتقنه، فقال: "فكان سفيان يحدثه هكذا، وربما قال: لا أدري أَبَدَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصارَ في اليمين أم يهود؟ فقال له: إن الناس يحدثون أنه بدأ الأنصار، قال: فهو ذلك. وربما حَدَّثَهُ ولم يشكّ فيه"٤. واستدلَّ البيهقي - رحمه الله - بذلك على أن ابن عيينة لم يتقنه إتقان الجماعة الكثيرين الذين رووه عن يحيى بخلاف ذلك٥.


١ سنن البيهقي: (٨/١١٩) .
٢ سنن البيهقي: (٨/١١٩) .
٣ سنن أبي داود: (٤/٦٥٨) .
٤ السنن المأثورة (رواية المزني) : (ص ٤٢٣) .
٥ سنن البيهقي: (٨/١١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>