للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فابن القَيِّم - رحمه الله - يرى أن تلقي الأمة للخبر بالقبول: من أقوى القرائن التي تدل على إفادته العلم١.

ولقد سبق ابنُ الصلاح ابنَ القَيِّم إلى القول بذلك فيما تلقته الأمة بالقبول، لكنه خصَّ ذلك بأحاديث الصحيحين٢.

ويُنَبِّه ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى أنه: ليس كل خبر من أخبار الآحاد يفيد العلم، كما لا يجوز القطع بأن أخبار الآحاد كلها لا تفيد علماً، وإنما ذلك بحسب الدليل القائم بكل خبر:

- فإن قام دليل كذب الخبر، جُزِمَ بكذبه.

- وإن كان دليل كذبه ظَنِّيًّا، فإنه يُظَن كذبه.

- وإذا لم يقم دليل أحدهما، تُوقف في الخبر.

- وإن قام دليل صدقه جُزِم بصدقه.

- وقد يترجحُ صدقه دون جزم بذلك.

ويرتكز ابن القَيِّم - رحمه الله - في القول بوجوب إفادة خبر الآحاد العلم على حقيقة ثابتة، وهي: أنه إذا حَدَثَ وهمٌ أو خطأٌ أو كذب في الخبر، فلابد من قيام الدليل على ذلك، فيقول: "وسر المسألة: أن خبر العدول الثقات، الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به: هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذباً أو خطأً ولا يَنْصِبُ الله - تعالى - دليلاً على ذلك؟


١ مختصر الصواعق المرسلة: (٢/٣٩٤) .
٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص ١٤– ١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>