للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها، وكذلك معاهدته التي كتبها بينه وبين قريش عام الحديبية، وهي تمضي على هذه الصورة١:

"هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض. على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبه مكفوفة ٢، وأنه لا إسلال ولا إغلال ٣. وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش، وعهدهم دخل فيه".

وواضح أن الرسول عليه السلام لا يعنى في هذه المعاهدة بتحبير فني، بل هو يؤدي غرضا سياسيا في صورة موجزة، وكذلك كان شأنه في كتبه التي كان يرسلها إلى أمراء العرب، ونسوق لذلك مثل كتابه الذي أرسله إلى وائل بن حجر الحضرمي، وقومه إذ يقول عليه السلام٤.

"من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة ٥ من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في التيعة ٦ شاة، والتيمة ٧ لصاحبها، وفي السيوب ٨ الخمس، لا خلاط ٩، ولا وراط ١٠، ولا شناق ١١، ولا شغار ١٢،


١ نفس المصدر ص١٣ وراجع الطبري، القسم الأول ص١٥٤٦.
٢ العيبة: الحقيبة، والعيبة المكفوفة هنا يراد بها الذمة التي لا تنكث.
٣ إسلال: سرقة، إغلال: خيانة.
٤ انظر حميد الله ص١٢٨، والبيان والتبيين ٢/ ٢٧ والعقد ٢/ ٤٨.
٥ الأقيال: ملوك الجنوب وأمراؤهم، العباهلة: العظام الثابت ملكهم.
٦ التيعة: الأربعون من الغنم، وهو أقل ما يجب فيه الزكاة.
٧ التيمة: الشاة الداجنة غير السائمة أو الراعية.
٨ السيوب: جمع سيب، وهو المال المدفون أو المعدن.
٩ الخلاط: أن تخلط الغنم، أو الإبل بغيرها لتمنع من الزكاة.
١٠ الواراط: أن توضع الغنم أو الإبل بعيدًا عن أعين من يجمعون الزكاة.
١١ الشناق: الخلاط.
١٢ الشغار: زواج في الجاهلية أبطله الإسلام.

<<  <   >  >>