للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم والأقصى التي ذكرت في الحديث الصحيح١.

قوله: "إلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتِ الجَمَاعةِ فَيَقْطَعُهَا" بضم العين على الاستئناف.

قوله: "فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ" بفتح الكاف، على ما قرر في سجود السهو، وهي ثلاث: في الركعة الأولى: قبل الفاتحة، وبعدها. وقبل الركوع. واثنتان في سائر الركعات، بعد الفاتحة، وقبل الركوع.

قوله: "لِطَرَشٍ" قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طَرَشًا٢.

" فصل في الإمامة "٣

قوله: "السُّنَّةُ أن يؤم القومَ أَقْرَؤهم" أي أكثرهم قُرْآنًا، فإنا تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما فأولاهما أجودهما قراءة وإعرابا، فإن كان أحدهما أكثر حفظا والآخر أجود قراءة وأقل لحنًا، فالجيد القراءة أولى.

ذكر ذلك المصنف في "المغني" ثم قال: فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه، قدم أقرؤهما نص عليه، وقال ابن عقيل: يقدم الأفقه فإن اجتمع فقيهان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة والآخر أعراف بما سواها، فالأعلم بأحكام الصلاة أولى.


١ قلت: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" الذي رواه البخاري رقم "١١٨٩" ومسلم رقم "١٣٩٧" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢ في "تاج العروس" "طرش": وأطروش: كلمة عبية ويمكن أن من أنكره لم تقع إليه هذه اللغة اهـ. ولابن درستويه والشافعي رحمه الله وابن فارس كلام يدل على ثبوتها في غلة العرب.
٣ لم يرد هذا العنوان في "ش" و "ط" وأثبتناه من "المقنع" ص "٦١" بتحقيقنا.

<<  <   >  >>