للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلام الإمام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه، وأما غير الأم والولي من الأقارب كالأخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان، وأما الأقارب: فلا يصح إحرامهم وجهًا واحدًا نقله المصنف في "المغني".

قوله: "يَمْلِكُ زَادًا ورَاحِلَةً" الزاد: الطعام يتخذ للسفر. قاله الجوهري وغيره. وقال في "المغني" والزاد الذي تشترط القدرة عليه: هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه، من مأكول ومشروب وكسوة. قال الجوهري: والرَّاحِلَة: الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها، وقيل: الراحلة: هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى.

قوله: "من مَسْكَن وخَادِم" المَسْكَِنُ: المنزل "بفتح الكاف وكسرها" والخدم: واحد الخدم، غلامًا كان أو جارية.

قوله: "ومُؤْنَةُ عِيَالِهِ" تقدم في باب زكاة الفطر الكلام على القوت وهو المؤنة بهمز ولا همز وهي فعولة. وقال الفراء: مفعلة من الأين وهو التعب والشدة. وقيل: من الأون: الخرج. ويقال: مأنتهم بالهمز، ومنتهم بتركه، بناء على معنى المؤنة.

قوله: "على الدوام" الدوام: مصدر دام يدوم، إذا ثبت واستمر، والمراد ههنا: مدة ذهابه ورجوعه. هكذا ذكر المصنف رحمه الله في "المغني" وزاد صاحب

"المستوعب" أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته، وكفاية عياله، من عقار أو بضاعة أو صناعة.

قوله: "على الفور" الفور: الغليان، والفورة: ما يفور من القدر، ومن ذلك اشتقاق قولهم فعله من فوره. أي: من قبل أن يسكن، حكى ذلك ابن فارس.

قوله: "لا خُِفارة فيه" الخفارة: "بضم الخاء وفتحها وكسرها" اسم لِجُعْلِ الخفير، واسم المصدر من قولك: خفرته إذا أجرته، ذكر ذلك ابن سيده، والمراد هنا الأول.

<<  <   >  >>