للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجسامِها، وللمفسرين في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} ١ ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنها الإبل وهو قول الجمهور.

والثاني: أنها الإبل والبقر قاله: جابر وعطاء.

والثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها البعير ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنة، وأطلق، فهل تجزئه بقرة، على روايتين، ذكرهما ابن عقيل.

ويشترط في البدنة -في جزاء الصيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزيء في الأضحية.

قوله: "المباشرة"، قال الجوهري: مباشرة المرأة: ملامستها.

وحكى الحافظ أبو الفرج٢ في "زاد المَسير" في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ٣ قولين:

أحدهما: أنها المجامعة، قال: وهو قول الأكثرين.

والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبل. قاله ابن زيد.

قوله: "ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ والخَلْخَال" قال الجوهري: القفاز "بالضم والتشديد" شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر


١ سورة الحج: الآية "٣٦".
٢ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج المعروف بابن الجوزي. شيخ وقته وإمام عصره. قال الحافظي الذهبي: ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. مات سنة "٥٩٧" هـ ترجمته ومصادرها في "المنهج الأحمد" "٤/ ١١- ٤٢".
٣ سورة البقرة: "١٨٧".

<<  <   >  >>