للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: "في تُهَمَةٍ أو افتِئاتٍ" التهمة١: "بوزن همزة" أصلها وهمة، قال الجوهري: وتوهمت ظننت وأوهمت غيري إيهاما، والتوهم مثله، واتهمت فلانًا بكذا، والاسم التهمة.

قال الجوهري: والافتئات، افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون إئتمار من يؤتمر. تقول: افتأت عليه بأمر كذا، أي: فاته به، وفلان لا يفتات عليه أي: لا يعمل شيء دون أمره.

قوله: "إلا ما خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ أو سُنَّةٍ أَوْ إِجْماعًا":

النص في اللغة: عبارة من الظهور، ومنه سمي كرسي العروس منصة لظهورها عليه، وعند الفقهاء: ما يفيد بنفسه من غير احتمال: كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ٢. وقيل: هو الصريح في معناه، وقد يطلق على الظاهر ولا مانع منه لموافقته اللغة، وقد يطلق على الظاهر ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل.

والكتاب: كتاب الله تعالى، وهو القرآن المكتوب في المصحف الذي أوله "الحمد" وآخره: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} .

والسنة في اللغة: الطريقة، وفي الشرع، ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا أو تقريرًا.

والإجماع في اللغة: الاتفاق، وقد يطلق بإزاء تصميم العزم، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا وفي الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين.

ووجوده متصور، وهو حجة لم يخالف فيه إلا النظام ولا اعتبار بخلافه.


١ التهمة "بفتح الهاء" وقد تسكن الهاء فيقال: التهمة. "المصباح - تهم".
٢ سورة البقرة: الآية "١٩٦".

<<  <   >  >>