للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكونوا أي فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض النَّسَبية فذووا الأرحام يرثون على تفصيل يأتي في فصل توريث ذوي الأرحام١، ولم يَشترط [أكثرُ] ٢ المالكية في توريث بيت المال انتظامه٣.


١ ص ٧٠٧.
٢ في (د) : الأكثر من.
٣ وذلك لأن المالكية يورثون بيت المال سواء كان منتظماً، أو غير منتظم. وهذا أيضاً أحد القولين في مذهب الشافعية. بينما الأرجح عند الشافعية، وقولٌ في مذهب المالكية: أن بيت المال لا يكون وارثاً إلاّ في حال انتظامه. أما الحنفية والحنابلة فلا يورثون بيت المال مطلقاً، سواء انتظم أو لم ينتظم؛ لأن جهة الإسلام ليست سبباً للإرث عندهم. (شرح السراجية ٤٣، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٤، والقوانين الفقهية ٣٨٣، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٤/٤٦٨، والحاوي الكبير ١٠/٢٣١، والمهذب ٢/٤٠، والإنصاف ٧/٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>