للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-١؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقاً٢، فإذا تعذرت [إحدى] ٣ الجهتين تعينت الأُخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ٤.

والمراد بالأرحام هنا: القرابات٥، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] ٦.


=العالي شرح وسيط الغزالي ١٥/١٠٤، وشرح الحاوي للقونوي خ ٣/١٠، وتدريب البلقيني خ٩٠، ومختصر ابن المجدي خ٥.
١ ص ٦٨٩.
٢ راجع: روضة الطالبين ٦/٦، وشرح الحاوي للقونوي خ ٣/١٠.
٣ في (د) : أحد.
٤ سورة الأنفال: ٧٥، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .
٥ راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٦/٥٧، والجامع لأحكام القرآن ٨/٥٩، ومفردات ألفاظ القرآن ٣٤٧.
٦ في (ب) ، (د) : أصحابنا. واستثناء الزوجين من الرد هو قول جمهور العلماء من الحنفية، ومتأخري المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقد مشى عليه المؤلف هنا، وهو مذهب الحنابلة وسيأتي مزيد تفصيل عنه في فصل ذوي الأرحام. (المهذب ٢/٤٠، وروضة الطالبين ٦/٦، والنجم الوهاج خ ٣/١١٨، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٤، والقوانين الفقهية ٣٨٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠١، والمغني مع الشرح ٧/٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>