للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه مذهب الشافعي١ [رضي الله عنه] ٢ [و] ٣ قال: ويُقضى [العجب] ٤ ممن يفتي اليوم بتوريث بيت المال٥.

وإلا [أي وإن لم] ٦ ينتظم أمرُ بيت المال لعدم الإمام، أو [لوجود إمام جائر] ٧، أو عادلٍ غيرِ مستجمعٍ للشروط فيُرَدّ ما فَضَل عن أهل الفرض الموجدين على غير الزوجين منهم٨ بالنسبة التي بين فروضهم


١ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٢٩. والشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، المطلبي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه ينسب الشافعية.
ولد بغزة سنة ١٥٠هـ، ومات بمصر سنة ٢٠٤هـ وهو المجدد للدين على رأس المائتين، كان ذكياً مفرطاً، أفتى وهو ابن عشرين. وله تصانيف كثيرة أشهرها الأم، والمسند، والرسالة، والسنن، وأحكام القرآن. (تهذيب الأسماء واللغات ١/٤٤، وتقريب التهذيب ٤٦٧، والأعلام ٦/٢٦) .
٢ زيادة من (د) .
٣ سقطت من: (د) .
٤ في (د) : التعجب.
٥ قال المؤلف في شرحه على الرحبية ص٣٤: وقد أيسنا من انتظامه إلى أن يزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم أ- هـ. قلت: وقوله- رحمه الله- غير مُسلّم؛ إذ لا دليل على هذا التحديد، وهو زمن المسيح- عليه السلام- وراجع كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار٢/١٣.
٦ زيادة من: (د) .
٧ في (د) : لكون الإمام جائراً.
٨ راجع: الأم ٤/٨٤، والحاوي الكبير ١٠/٢٣١، والمهذب ٢/٤٠، وحلية العلماء في مذاهب الفقهاء ٦/٢٩٢، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١٠، وروضة الطالبين ٦/٦، والمطلب=

<<  <  ج: ص:  >  >>