للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلاّ الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما سبق-[فالمعتِق] ١ والمعتِقة [وعصبتهما] ٢ [يرثون] ٣ بعصوبة السبب٤.

وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويُسمَّون العصبات النسبية٥.

[والعاصب] ٦ بغيره أربعٌ: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب. وهنَّ ذوات النصف، والثلثين. يَعصب كلَّ واحدة من الأربع٧ ذكرٌ عاصبٌ بنفسه ممن يُذكر الآن فله مِثْلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلاّ الابنُ وهو أخوها وأما بنتُ الابن فيُعصِّبها اثنان، أحدهما: ابنُ ابنٍ في درجتها، سواء كان أخاها أم ابنَ عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع٨ وكذا إن استكملت البنات الثلثين عند الجماهير٩.


١ في (هـ) : والمعتق.
٢ زيادة من (ج) ، (هـ) .
٣ في الأصل، (ب) ، (د) : يرثان.
٤ العصبة السببية: من كان سبب عصوبتهم ولاء العتاقة، وهذه العصبة جاءت من جهة السبب الذي هو العتق. (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٣٧) .
٥ وهم الذين جاؤوا من جهة النسب، وتشمل الأنواع الثلاثة السابقة وهي: العصبة بالنفس، وبالغير، ومع الغير.
٦ في (ج) : والعصبة.
٧ وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.
٨ الحاوي الكبير ١٠/٢٦٧، واللباب في الفقه الشافعي ٢٧٤، والاستذكار ١٥/٣٩٥، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤.
٩ من الصحابة والتابعين والفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود وأبو ثور كما سيذكره المؤلف قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>